المليباري الهندي
109
فتح المعين
تخطي المجتمعين لغير الصلاة ، ويحرم أن يقيم أحدا - بغير رضاه - ليجلس مكانه . ويكره إيثار غيره بمحله ، إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام . وكذا الايثار بسائر القرب . وله تنحية سجادة غيره - بنحو رجله - والصلاة في محلها ، ولا يرفعها - ولو بغير يده - لدخولها في ضمانه . ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة ( نحو مبايعة ) كاشتغال بصنعة ( بعد ) شروع في ( أذان خطبة ) ، فإن عقد صح العقد ، ويكره قبل الاذان بعد